للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الهادوية والشافعية وأحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماجشون المالكي (أ) والطحاوي الحنفي، وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم للثانية، وهو محكي عن عمر، وابن مسعود، وقال أبو حنيفة: بأذان واحد وإقامة واحدة وللشافعي وأحمد.

قوله "أن يصلي كل واحدة بإِقامة من دون أذان" وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وقال الثوري: يصليهما بإقامة واحدة، وهو محكي أيضًا عن ابن عمر.

وقوله "ولم يسبح بينهما" معناه لم يفصل بينهما بنافلة، والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح، ويؤخذ منه أن الأفضل الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، واختلفوا هل الموالاة شرط للجمع أم لا؟ فقالت الهادوية إنه يصح التنفل بين الصلاتين المجموعتين، وهو الصحيح عند الشافعية إلا أن الأفضل أن لا يفصل بينهما بالنافلة، وقال المؤيد بالله: إنه إذا فصل بالنافلة وجب إعادة الأذان للثانية وبه قال بعض الشافعية، قال النووي (١): أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فالموالاة شرط بلا خلاف.

وقوله "ثم اضطجع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ... " إلخ فيه دلالة على شرعية المبيت بمزدلفة ليلة النحر بعد الدفع من عرفات وأن ذلك نسك، وهو مجمع عليه، واختلف العلماء هل واجب أو ركن أو سنة، وذهب الهادوية إلى أنه واجب لكن يلزم لتركه دم، ومثله عن أحمد والشافعي على الصحيح من أقواله، والثاني أنه سنة لا إثم في تركه ولا يجب فيه دم بل يستحب، ومثله عن مالك، وقال جماعة من أصحاب الشافعي إنه


(أ) سقط من هـ: (المالكي).