للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنه لا يجوز الالتقاط إلا لقصد التعريف بها، ويجب التعريف سَنة ثم يجوز صرفها إذا أيس من مالكها في فقير أو مصلحة، وتأولوا هذا الحديث بأنها لا تحل اللقطة قبل الإنشاد وخص الحرم بالذكر لكثرة الضوال فيه، كذا قال الإمام المهدي في البحر، والتأويل خلاف الظاهر.

وقوله "مَنْ قتل له قتيل فهو بخير النظرين" وهما إما أن يأخذ الدية أو يقتل القاتل، فالخيار لوليّ الدم حينئذ، وهذا مذهب الهادوية، وقول للمؤيد والشافعي، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة ومالك وأحد قولي المؤيد وقول للشافعي أنه ليس لولي الدم إلا الاقتصاص أو العفو، وأما الدية فلا تجب إلا برضى الجاني، وهو خلاف نص الحديث.

وفائدة الخلاف أنه إذا عفا ولي الدم عن القود فلا تسقط الدية على الأول وتسقط على الثاني، وهذا في القتل عمدًا.

وقوله "إِلا الإِذخر" يجوز فيه الرفع والنصب، أما الرفع فعلى البدل مما قبله والنصب على الاستثناء، وقال ابن مالك: المختار فيه النصب لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه فبعدت المشاكلة بالبدلية، ولكون الاستثناء أيضًا عرض في آخر الكلام، ولم يكن مقصودًا.

والإِذخر (أ) نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة وهو بكسر الهمزة والخاء المعجمة، ينبت في السهل والجبل، وفي المغرب صنف منه كذا (ب) قال ابن البيطار (١).


(أ) هـ: (إذ الإذخر).
(ب) هـ: (صنف مذكرا كذا).