للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

واعلم أن الآية الكريمة وقصة كعب أصل قوي في أنَّ المحرم إذا اضطر إلى ارتكاب محظور كالحلق واللباس ونحوه جاز له ذلك مع الفدية، وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس، والله أعلم.

٥٧٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال (أ): لما فتح الله -تعالى- على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله، وأثنى عليه ثم قال: "إِن اللَّه حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإِنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإِنها لا تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إِلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، فقال العباس: إِلا الإِذخر يا رسول اللَّه فإِنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فقال: إِلا الإِذخر" متفق عليه (١).

قوله "لما فتح اللَّه ... " إلخ أراد به فتح مكة، فإن القيام المذكور كان بعد دخول مكة في اليوم الثاني.

وقوله: "فحمد اللَّه" فيه دلالة على أنه يشرع عند الابتداء في الكلام المهم الذي له خطر أنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه.

وحبس الفيل عن مكة إشارة إلى ما كان معلومًا عندهم من قصة الفيل وأصحابه الذين ذكرهم الله سبحانه في سورة الفيل.

وقوله "وسلط عليها رسوله والمؤمنين" فيه دلالة على ما ذهب إليه الجمهور من أن مكة فتحت عنوة وأن أهلها أُخذوا بالقهر والغلبة، وإنما


(أ) سقط من هـ: (قال).