للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أظن، والثاني بفتح الهمزة بمعنى الرؤية التي هي بمعنى البصر، وقد وقع "الجهد" محل الوجع وهو شك من الراوي.

وقوله "تجد شاة" إلى آخره ظاهره أنه يجب أن يقدم أولًا النسيكة على النوعين الآخرين إذا وجدها، وظاهر الآية الكريمة وسائر روايات الحديث أنه مخير في الثلاث جميعًا، ولذلك قال البخاري في أول باب الكفارات: "خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعبًا في الفدية، ويذكر أن ابن عباس وعطاء وعكرمة قالوا: ما كان في القرآن فيه أو فصاحبه بالخيار" (١).

وقد (أ) أخرج أبو داود ومن طريق الشعبي عن ابن (ب) أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ... " الحديث (٢)، وفي رواية الموطأ "أي ذلك فعلت أجزأ" (٣) والظاهر أنه مجمع على التخيير.

وقوله "نصف صاع" اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما يروى عن أبي حنيفة والثوري أنها نصف صاع من حنطة أو صاع من غيرها، وعن أحمد رواية أنه لكل مسكين مُدّ حنطة أو نصف صاع من غيره.

وعن الحسن البصري وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين أو صوم عشرة أيام، وهذا ضعيف متأيد للسنة النبوية.


(أ) سقط من جـ: (قد).
(ب) سقط من هـ: (ابن).