للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكلب العقور".

وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان، وهو قول الجمهور، واحتج أبو عبيد لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - "اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك" فقتله الأسد، وهو حديث حسن أخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه، وبقوله تعالى: {مُكَلِّبِينَ} (١) فاشتقها من اسم الكلب مع أنه شامل لجميع جوارح الصيد.

واعلم أنه قد استدل بهذا الحديث على أنه يقتل من لجأ إلى الحرم بعد قتله لغيره أو نحوه على ما هو مذهب الشافعي، وعلل ذلك بأن إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم معلل بالعدوان فيعم الحكم لعموم العلة والقاتل عدوانًا فاسق بعدوانه فيقتل بل هو أولى لأنه مكلف وهذه الفواسق فسقها طبعي ولا تكليف عليها، والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه، فهو أولى بإقامة مقتضى الفسق عليه، وسَوَّى الشافعي في ذلك من ارتكب ما يوجب القتل أو نحوه في الحرم أو كان لاجئًا إليه بعد أن ارتكب في غيره، وذهب أبو حنيفة وغيره إلى التفصيل وهو أنه إن كان الذي يقام هو القتل أو غيره، فإن كان القتل فإنه لا يقام عليه في الحرم بل يضيق عليه ولا يطعم حتى يخرج ثم يقام عليه خارجه، وما كان دون النفس أقيم عليه في الحرم مطلقًا، وذهبت الهادوية بل حكاه علي بن العباس (أ) عن أهل البيت الجميع وهو أنه إن لجأ إلى الحرم بعد أن ارتكب في خارجه ما يوجب حدًّا أو نحوه ترك ولا يطعم حتى يخرج، وإن ارتكب في داخل الحرم ما يوجب ذلك أخرج من الحرم وأقيم عليه خارجه، ولا فرق بين


(أ) هـ، (حكاه عن ابن عباس).