للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وظاهره أن يوم عاشوراء هو التاسع، وقد تأوله الزين بن المُنَيِّر بأن المعنى أنه ينوي الصائم في الليلة المتعقبة للتاسع وصبحها العاشر.

ويقوي هذا الاحتمال مع بعْده ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بقيتَ إلى قابل لأصومن التاسع" فمات قبل ذلك (١)، فدل على أنه لم يصم التاسع، ثم ما هَمَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - من صوم التاسع يحتمل معناه أنه يضيفه إلى العاشر مخالفة اليهود والنصارى، ويدل عليه حديث أحمد عن ابن عباس: "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله أو يومًا بعده" (٢).

فوافق - صلى الله عليه وسلم - أهل الكتاب في أول الأمر بصومه وحده وأمر بالمخالفة من بعد بصومٍ قبله أو بعده في آخر الأمر كما اشتهر عنه من مخالفتهم في آخر أمره.

وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب: أدناها: أن يُصَامَ وحده، وفوقه: أن يصام معه الحادي عشر أو التاسع، ويحتمل أنه أراد أن ينقل صوم العاشر إلى التاسع فيصام وحده وهو أوسطها.

واعلم أنه قد قِيلَ: إن اليوم الذي كانت اليهود تصومه هو (أ) يوم عاشوراء بحساب السنة الشمسية فصادف صومهم (ب) اليوم الذي قدم فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة في ربيع الأول، ويؤيده ما في الطبراني (٣) وهو ما أخرجه في ترجمة زيد بن ثابت من طريق ابن أبي زياد عن أبيه عن خارجة


(أ) سقط من هـ: (هو).
(ب) هـ: صيامهم.