البيان عن وقت الحاجة لما أنه قد علم لزوم الإخراج بسبب المقتضي لذلك، وإن سُلِّمَ ذلك فوقت الحاجة هو وقت القدرة على الإخراج، ولما يحصل ويجاب عن هذا بأن قد ورد ما يدل على سقوط الكفارة، فإنه قال في حديث عليّ "كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك"(١) ولكنه حديث ضعيف، وكذا ما أخرجه أبو داود (٢) في حديث أتي هريرة "كله أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله".
ويمكن الجواب عن هذا بأنه لم يكن فيه صريح دال على سقوطها عند الإيسار، فإنه يحتمل أنَّ المُرَادَ بالتكفير عنه بمعنى عدم المطالبة في الحال، ولا يلزم منه التكفير مطلقًا.
وقد ذهب إلى القول بوجوب الكفارة أبو طالب والإمام يحيى وأبو حنيفة والشافعي ومالك والإمامية ورواية عن القاسم وحجتهم ما عرفت من الأمر للأعرابي بإخراج أي الأنواع الثلاثة.
وذهب طاوس وابن المسيب والنخعي وابن عُليَّة وأحمد والهادي والمؤيد والناصر والمرتضى والنفس الزكية إلى القول بعدم الوجوب محتجين بحديث أتي هريرة الذي أخرجه أبو داود، وبأنه أباح له الأكل (أ) من التمر وعياله، وقد عرفت الجواب عن ذلك، وذكر في حديث أتي هريرة عند أبي داود والأمر بقضاء يوم مكان ما أفطر.
وقد ذهب إلى وجوب القضاء الهادوية والشافعي للحديث وعموم قوله تعالى:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(٣)، وفي قولٍ للشافعي يسقط إذ أمره بها