للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقد ذهب إلى التخيير مالك كما هو المشهور (أ). إلا أنه وقع في "المدونة": ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام.

قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت (١)، وبعض أصحاب مالك حمل ما في "المدونة" على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخِصَال، ووجه ذلك بأن الله سبحانه جعله معادِلًا للصيام في حق القادر في صدر الإسلام ثم نسخ، ولا يلزم من نسخ الحُكْمِ نسخ الفضيلة، وكذا في حَقّ مَن لم يكن قادرًا على الصوم، وفي حق من حال عليه رمضان، وفيما نحن فيه العلة في الكفارة هو فوات الصيام بالجماع، فالمناسبة حاصلة، وأيضًا فإن حديث عائشة أخرجه البخاري (٢) ولم يذكر فيه إلا الإطعام، وقد أجيب عنه بأن حديث عائشة هو وارد في هذه القصة، وهي متحدة وقد حفظها أبو هريرة فقصها على وجهها أو أوودتها عائشة مختصرة، ولعل الاختصار منْ بعض الرواة، وإلا فإنه قد روي عنها بذكْرِ الإعتاق أولًا وبعده الإطعام أخرجه أبو داود وابن خزيمة في "صحيحه" والبخارى في "تاريخه" والبيهقي أيضًا (٣)، ولم يذكر عنها الصيام، ومنْ حفِظَ حجَّة على من لم يحفظ.

واعلم أنها قد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك، فالمشهور عنه ما تقدم، وعنه يكفِّر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط وعنه بالتخيير مطلقًا، وقيل يراعى زمن الخصب والجَدْب، وقيل: يعتبر حالة


(أ) جـ: (مشهور).