للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وجواب السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم، انتهى كلامه، وفيه بُعْد.

وقال بعضهم: بل "أو" في الرواية التي وردت فيها ليست للتخيير وإنما هي للتفسير (أ)، وتقدير الكلام أمر رجلًا أن يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يطعم إن عجز عنهما، وهو محتمل إذا ظهرت قرينة على هذا.

وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي الحديث قال في آخر حديثه: "فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين أو الإطعام"، قال: فرواه بعضهم مختصرًا مقتصرًا على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمر، وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجهها ثم ساقه من طريقه مثل الحديث المذكور في الأصل إلى قوله: "أَطْعمْهُ أهلك" قال -أي الزهري-:

فصارت الكفارة إلى عِتْق رقبة، أو صيام شهرَين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا (١).

وكذلك رواه الدارقطني في "العلل" من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وقال في آخره: "فصارت سنته عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا" فعرفت من هذا أنه وقع التخيير في لفظ الزهري غير مقصود به استواء الثلاث، وإنما المقصود الانحصار في الثلاثة، وهي مرتبة على ما وقع في أصل الرواية.

وأقول: قد عرفت ما في فَهْم الترتيب من القصة من النظر، والأولى أن الترتيب مأخوذ من القياس على كفارة الظهار، والجامع أن الكَفارَتين هما سبب وطء محرم، والله أعلم.


(أ) هـ: (التفسير).