للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فيكون التقييد حينئذ بالقياس كالتخصيص بالقياس، وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وهو الصحيح (أ) مِنْ مذهب الشافعي، والعلة الجامعة هو ان جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة، وقد أبدى بعضُ الحنفية فارقًا مانعًا من اعتبار القياس فيما ذكر وهو أن القاتل لما أخرج رقبة من الحياة وجب عليه التدارك بإحياء رقبة من موت الرقبة وإدخالها في حياة الحرية، والله أعلم.

وقوله: "لا": وفي رواية "لا أقدر"، وفي رواية "هل لقيت ما لقيت إلا من الصيام"، ولفظ الأصل فيه (ب) دلالة على أنه لا يعدل عن الصوم إلى الإطعام إلا مع عدم القدرة على الصيام، والأمر في ذلك واضح، وعلى رواية: "هل لقيت ما لقيت" يفهم أنه إذا شق ذلك بوجهٍ من الوجوه، أو لشدة شغفه بالمواقعة في أنه يجوز الانتقال إلى البَدل، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وألحقوا به مَنْ وجد رقبة لا غناء به عنها فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد، وقد ذهب إلى هذا المنصور بالله، وأما ما رواه الدارقطني (١) عن سعيد بن المسيب في هذه القصة مرسلًا أنه قال في جواب قوله: "هل تستطيع أن تصوم؟ " "إني لا أدع الطعام ساعة فما أطيق ذلك" ففي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمْرين.

وقوله: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ ": وقع في رواية "إطعام ستين مسكينًا"، زاد في رواية "يا رسول الله"، وفي رواية:


(أ) جـ: (المصحح).
(ب) هـ: (في).