للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وتعيين رمضان معمولٌ به دليل على أنَّ الحُكْمَ لا يلزم من فِعْل ذلك في صوم غير رمضان، وإن كان واجبًا، وكلام أبي عوانة في "صحيحه" إشارة إلى وجوب ذلك على منْ وَقَعَ منه في رمضان نهارًا سواء كان الصوم واجبًا أو غير واجب.

وقوله: "هل تجد ما تعتق": في رواية "هل تجد رقبة"، وفي رواية "أعتق رقبة"، وفي رواية "بئس ما صنعتَ، أعتق رقبة".

وقوله: "قال: لا": وفي رواية "والله يا رسول الله"، وفي رواية: "والذي بعثك بالحق ما ملكتُ رقبةً قط" وقد يستدل بإطلاق الرقبة أنها تجزئ الكافرة، كما ذهب إليه (أ) الحنفية في صحة إعتاق الذمية في الكفارة، والجمهور حملوا هذا المطلق على المقيد في كفارة القتل، فقالوا: لا تجزئ الكافرة، وهي مسألة خلاف بين الأصوليين فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم هل يُقَيَّد المُطْلَق أم لا؟، وفيه إطلاقان وتفصيل، فالإطلاق الأول للحنفية، وهو أنه لا يقيد المطلق بالمقيد سواء اقتضى القياس التقييد أم لا، قالوا: لأن إعمال الدليلين واجب ما أمكن، فيجب إجراء المطلق على إطلاقه، والمُقيد على تقييده إذْ لو حمل عليه لزم إبطال المطلق من غير ضرورة، والإطلاق الثاني أنه يُحْمل عليه مطلقًا، وقد روي عن الشافعي وبعض أصحابه قالوا: لأنَّ كلام الله سبحانه في حُكْم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد، وقد تكلم على هذا الجويني وزيفه.

والتفصيل: أنه يقيد إذا اقتضى القياس التقييد فيكون تقييدًا بالقياس وذلك إذا وُجِدتْ علة جامعة بين ما ورد فيه الإطلاق وما ورد فيه التقييد،


(أ) سقط من هـ (إليه).