للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أوهم فيه" (١)، وقال أبو داود: "وبعض (أ) الحفاظ لا يراه محفوظًا، وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس مِنْ ذا شَيْءٌ، قال الخطابيّ: يريد أنه غير محفوظ" (٢)، وقال مهنا عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما، وأخرجه من طريق حفص بن غياث أيضًا، وأخرجه ابن ماجه أيضًا.

قوله: "ذَرَعَهُ": بالذال المعجمة المفتوحة والراء المهملة والعين المهملة أيضًا أي: غلبه.

وقوله: "فلا قضاء عليه": فيه دلالة على أنه لا يفطر بالقيء الغالب إذ عدم القضاء فرع الصحة.

قوله: "ومن استقاء" أي: طلب خروج القيء بأن يكون مستدعيًا لخروجه، وثبوت القضاء عليه فرع على كونه قد أفطر بذلك، وقد ذهب إلى هذا عليّ وابن عمر وزيد بن أرقم، واختلفَت الرواية عن أبي هريرة، والصحيح عنه القول بما في هذا الحديث، وذهب إليه زيد بن عليّ والناصر والإمام يحيى والشافعي، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر، وذهب ابن عباس وابن مسعود ورواية عن مالك وربيعة والهادي والقاسم إلى أنَّ القَيءَ لا يفسد الصوم مطلقًا ما لم يرجع منه شيء وإلا أفسد (ب) إنْ تعمد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث لا يُفطرن: القيء


(أ) هـ: في بعض.
(ب) جـ: (فسد).