للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الحسن: إنْ دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه (١).

وفي مذهب الهادوية تفصيل إن كان دخول الذباب بفعله أو سببه أفسد، وإلا لم يفسد، وذلك بأن يفتح فاه للتثاؤب أو لتحديث الغير أو قراءة فيدخل الذباب، وأما لو فتحه لغير غرض فدخل الذباب، فخرج المؤيد وأبو طالب للهادي أن ذلك لا يفسد، وهو مذهب الشافعي، وهو مطابق لقول الحسن (أ)، وقال أبو حنيفة: إنه يفسد.

٥١٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ذَرَعَهُ القَيْء فلا قضاء عليه، ومن استَقَاءَ فعليه القضاء" رواه الخمسة وأعله (ب) أحمد وقواه الدارقطني.

وأخرجه الدارمي وابن حبان والحاكم (٢).

قال النَّسائيّ: "وقفه عطاء على أبي هريرة"، وقال التِّرمذيُّ: "تفرد به عيسى بن يونس، وقال البُخاريّ: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه ولا (جـ) يصح إسناده (٣)، وقال الدَّارميُّ: "زعم أهل البصرة أن هِشَامًا


(أ) هـ: القول الحسن، جـ: لقول حسن، والمثبت من الأصل.
(ب) جـ: وعله.
(جـ) هـ: فلا.