للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٥١٣ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صوومه، فإِنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه (١).

وللحاكم: "من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة". وهو صحيح (٢).

قوله: "فأكل وشَرِبَ": ظاهره اختصاص الحكْم المذكور بالأكِل والشرب دون سائر المفطرات، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث: "من أفطر" فيعم الجماع.

وذكر ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٣) أن تعليق الحكم بالأكل والشرب إنما هو لكونهما الغالب في النسيان دون الجماع، وذكر الغالب لا يقتضي مفهومًا، قال: وقد اختلف فيه القائلون بظاهر الحديث، ومدار إلحاق المجامع بهما إنما هو بالقياس دون النص مع وجود الفارق وهو ندور نسيان المُجامِع دونهما فإنّه يكثر إلَّا أن يبين القائس أن الوصف الفارق ملغي، انتهى (٤).

وقد عرفت أن ذلك مدلول عليه بالعموم، وفي رواية "من أفطر" وإنما خص الأكل والشرب في الرواية الأخرى لكونهما أغلب وقوعًا، ولعدم الاستغناء عنهما غالبًا.

وقوله: "فليتم صومه"، وفي رواية التِّرمذيِّ (٥) من طريق قتادة عن


(١) البُخاريّ الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا ٤: ١٥٥ ح ١٩٣٣، ومسلم الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٢: ٨٠٩ ح ١٧١ - ١١٥٥. (واللفظ له).
(٢) الحاكم ١: ٤٣٠، البيهقي ٤: ٢٢٩.
(٣) ٣: ٣٤١.
(٤) ٣: ٤٤٣ مع بعض التصرف.
(٥) سنن التِّرمذيِّ الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا ٣: ١٠٠ ح ٧٢١.