للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويجزئ الدقيق عند زيد بن علي والهادي والحنفية لعموم قوله: "صاعًا من شعير" ونحوه فإنه يصدق عليه ذلك، وذهب الناصر والشافعي إلى أنه لا يجزئ إلا تقويمًا إذ الأمر إنما هو بأصله، وأيضًا فالدقيق ينقص، وأجيب بأنه قد أمر - صلى الله عليه وسلم - بالدقيق كما تقدم، وأجيب بأن ابن عُيَيْنَة نُسِب إلى الوَهْم بذكره.

وقوله. "أو أقط": فيه دلالة على إجزائه، وظاهره العموم في حق مَنْ يعتاده ومنْ لا يعتاد كغيره أولًا، وجنح البخاري إلى أنه غير مجزئ مع وجدان غيره (١)، كما ذهب إليه أحمد، وحملوا الحديث على أنَّ مَنْ أخرجه كأن يعتاده ولم يجد غيره، وفيه خلاف عند الشافعية، وزعم الماوردي أنه يختص بأهل البادية، وأما الحاضر فلا يجزئ عنه بلا خلاف، وتعقبه النووي في "شرح المُهَذَّب" بأن الخلاف في الجميع (٢)، واختار الإمام المهدي (٣) لمذهب الهادوية أجزأ الأقط والحليب لا المخيض والسمن إلا تقويمًا.

٤٧٧ - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "فَرضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرَّفَث وطُعْمَة للمساكين، فَمَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصحه الحاكم (٤).

وأخرج الحديث الدارقطني، وقد تقدم الكلام على ما يتضمنه.


(١) الفتح ٣: ٣٧٢.
(٢) الفتح ٣: ٣٧٢، ٣٧٣ - المجموع ٦: ٧١ - ٧٢.
(٣) البحر ٢٠٣:٢.
(٤) أبو داود الزكاة، باب زكاة الفطر ٢: ٢٦٢ ح ١٦٠٩، ابن ماجه الزكاة، باب صدقة الفطر ١: ٥٨٥ ح ١٨٢٧، الحاكم الزكاة ١: ٤٠٩، الدارقطني الزكاة ١: ١٣٨ وقال: ليس فيهم مجروح.