الشعير وهم الأئمة فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا إلى قول مثلهم، ثم أسند عن عثمان وعلى وأبي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة أنهم رأوا أن في زكاة الفِطْر نصف صاع من قمح (١) انتهى. وقد أفهمتْ عبارته دعوى الإجماع على ذلك، وقد عرفت خلاف أبي سعيد وكذلك ابن عمر، فلا إجماع في المسألة خلافًا للطحاوي، ولعل أبا سعيد اجتهد فرأى أَنَّ المقصود إخراج مقدار الصاع من تلك الأشياء أو من غيرها فلم يسوغ أن يكون المُخَّرج أقل منه وغيره وإلى أن الحنطة لما كانت قيمتها غالية وأن النصف منها يقوم مقام الكامل من غيرها اجتهد في ذلك، فاعتبر النصف بناء على التقويم ولكنه غير منضبط، لأنه يلزم أن يختلف ذلك باختلاف الأزمان، وفعل ابن عباس في البصرة وأمره بنصف صاع من تمر إلى أن أتى عليّ - رضي الله عنه - ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعًا من كل (٢)، فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة في ذلك.
[وقد أخرج الحاكم من حديث ابن عباس أو مُدَّان منْ قمح](أ)(٣) والحديث فيه دلالة على أنها صاع كامل نصًّا في المذكوراتَ وقياسًا فيما عداها مما يقتات، وهو إجماع إلا في البر، وأما البرُ فذهب جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه مِثْل غيره، وذهب جَمَاعة من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها نصف صاع، وقد عرفت ما فيه كفاية،