للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تمسكًا بظاهر الحديث، وفي رواية عنهم كالأول.

وقوله: "وفي الرِّقَة" هي بكسر الراء وتخفيف القاف هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أولًا، وقيل أصلها وَرِق فحذفت الواو وعوضت الهاء (١) وأطلق على الجميع بخلاف الورق (٢)، وقد قيل إن هذا الدّليل إنّما ورد في زكاة الفضة، والذهب مقيس عليها مقوم بالفضة، وهذا قول الزُّهْرِيّ، وخالفه الجمهور، وسيأتي في حديث علي - رضي الله عنه - النص على الذهب أيضًا.

وقوله "وإِن لم (أ) أي الرقة - إِلا تسعين ومائة" يوهم أنها زادت على التسعين ومائة قبل بلوغ المائتين (٣) أنّ فيها صدقة، وليس كذلك، وإنّما ذكر التسعين لأنه آخر عقد قبل المائة، والحِسَاب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه العقود كالعشرات. والمئين والألوف، فذكر التسعين لذلك.

وقوله: "إِلا أنّ تتطوع" يعني متبرعًا.

وقوله: "فإِنها تقْبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين إِن استيسرتا أو عشرين درهمًا" إلخ: فيه دلالَة على أنّ ذلك القَدْر هو جبر التفاوت ما بين السنين المذكورين، وفي العكس كذلك، وكذلك الحُكْم في سائر الأسنان، وقد ذهب إلى هذا الشافعي فقال، التفاوت بين كلّ سنين كما ذكر في الحديث، وذهبت الهادوية إلى أنّ الواجب إنّما هو زيادة فضل القيمة من رب المال، أو رد الفضل من المصدق، ويرجع في ذلك إلى


(أ) زادت جـ، وهـ: يكن.