واختلف في تحقيق القَدْر الذي يمنع إخراجها، والأكثر على أنه ما ثبت به الرَّدّ في البيع، وقيل ما يمنع الإخراج في الأضحية، ويدخل في العيب المرض، وكذا الذكورة بالنسبة للأنوثة، والصغير سنًّا بالنسبة إلى ما هو أكبر منه.
وقوله:"إِلا أن يشاء المصدق" اختلف في ضبطه، والأكثر على أنه بالتشديد، وأصله المتصدق فأدغمت التاء بعد قلبها صادًا، والمراد به المالك، وهو اختيار أبي عُبَيدة، والاستثناء راجع إلى الآخر وهو التيس، وذلك أنه إذا لم يكن مُعدًا للإنزاء فهو من الخيار، وللمالك أن يخرج الأفضل، ويحتمل عَوْده إلى الجميع، ويفهم منه أنّ للمالك إذا رأى الصلاح في إخراج الهرمة أو ذات العوار (أبأن تكون سمينة قيمتها أكثر من الوسط الواجب إخراجها، وقد قال بهذا أ) بعض المفرعين على أصل الهادي، وبعضهم قال: لا يخرجها وإن زادت قيمتها فيتعين الاستثناء إلى الأخير، ومنهم من ضبطه بالتخفيف، والمراد به الساعي، فيدلُّ على أنّ له الاجتهاد ونظر الأصلح للفقراء، وأنه كالوكيل لهم فتقيد مشيئته بالمصلحة، وهذا قول الشّافعيّ في البويطي، فيعود الاستثناء إلى الجميع كما هو الواجب في مثله، ولفظ الشافعي (١): ولا يؤخذ ذات عور ولا تيس ولا هرمة إلا أنّ يرى المصدق أنّ ذلك أفضل للمساكين فيأخذه على النظر، انتهى، وهذا إذا كانت الغنم مختلفة، فلو كانت معيبة أو تيوسًا أجزأه أن يخرج واحدة منها، وعن المالكية يلزمه أنّ يشتري شاة مجزئة