للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والجواب أن الحديث لم يذكر فيه إلا الماء وبالقياس على سائر المتنجسات إلا ما خصه دليل.

قالت الحنفية: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَكَاة الأرض يبسها" (١)، وأجيب بأن هذا لا أصل له في الحديث المرفوع، وقد ذكرة ابن أبي شيبة (٢) موقوفًا على محمد بن على الباقر - رضي الله عنهما -، ورواه عبد الرزاق عن أبي قلابة من قوله: بلفظ: "جفوف الأرض طَهُورها" (٣) وصب الماء مطهر للأرض الرخوة إجماعا، وأما الصلبة فعند المؤيد بالله والشافعي هي كذلك (٤)، ومذهب الهادوية أنه لا بد من غسلها، وظاهر الحديث مع المؤيد بالله والشافعي، إلا أنه يُجَاب عنه (أ) بأن أرض المدينة رخوة فمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، ولا يُقاس عليه الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات.

ويستدل به أيضًا بأنه لا يتوقف طهارتها على النضوب، واختار هذا الإمام المهدي في "البحر" (٥)، قال الإمام: وذكر (ب) أصحابُنا للمذهب أنه لا بد من النضوب، وعن بعضهم أنه لا بد من الجفاف. قال الموفَّق في "المغني" (٦): الأَولى (جـ) الحكم بالطهارة مطلقا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط في الصبّ على بول الأعرابي شيئًا.

واشترطت الحنفية إلقاء التراب وحفرها، كذا رواه الإمام المهدي في


(أ) في ب: عليه.
(ب) في الأصل، ب: وذكره.
(جـ) في هـ: الأولى في.