للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان من أوقات النهار وذهب إلى هذا الجمهور (١)، واستثنى الحنفية أوقات الكراهة، وهو المشهور من مذهب أحمد (٢) وعن المالكية (٣) من الوقت الذي تحل فيه النافلة إلى الزوال، وفي رواية إلى صلاة العصر.

قال المصنف (٤) -رحمه الله- ولم أقف على شيء من الطرق أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها وقت الضحى، ولكن ذلك وقع اتفاقًا، فلا يدل على منع ما عداه، واتفقت جميع الروايات إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - بادر إليها عقيب وقوع السبب (أ)] ومعنى الرواية الأخرى (ب) للبخاري ظاهر بما ذكرناه (جـ).

٣٨٠ - وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلَّى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" (٥) متفق عليه (د وهذا لفظ مسلم د).


(أ) بهامش الأصل.
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في هـ: مما ذكرنا
(د- د) ساقط من جـ.