للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

والأوْلى أن يُقَالَ: إن الاجتماع كان قبل نزول الحِجَاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارِم (١)، والله أعلم.

٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طَهُور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسله سبْعَ مرْات أولاهُنَّ بالتراب".

أخرجه مسلم، وفي لفظٍ له: "فَلْيُرِقه". وللترمذي: "أُخراهن، أو أولاهُن بالتراب" (٢).

* الأمر بالإِراقة رواها مسلم من طريق الأعمش. قال النسائي (٣): لم يَذْكُر "فليرقه" غير علي بن مسهر، وكذا قال ابن منده: [قال الحافظ (٤) -رحمه الله-: قلتُ: (أ) قد ورد بالإراقة -أيضًا- من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عَدِي (٥) لكن في رَفعهِ نَظرَ، والصحيح أنه موقوف] (ب)، والدارقطني [أخرجه من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسناده صحيح] (جـ) وقال: "رواته كلهم ثقات" (٦)،


(أ) في جـ: ثلاث.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) بهامش الأصل.