للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الراوي ظن أن الأصل سبعة عشر وأسقط يوم الدخول والخروج، ولكن رواية "تسعة عشر" بالتاء المنقوطة باثنتين من أعلى أرجح الروايات، وبها أخذ إسحاق بن راهويه (١)، وهي أكثر ما وردت به الروايات، وأخذ الثوري (أ) وأهل الكوفة برواية "خمس عشرة" لكونها أقل ما ورد، وأخذ الشافعي برواية عمران بن حصين، فما زاد على العدد المذكور عنده في حق من لم يعزم على الإقامة، فإنه يتم فيه الصلاة، ومن عزم على الإقامة فأربعة أيام يجب فيها التمام عنده، قال لنهيه - صلى الله عليه وسلم - المهاجر من الإقامة في مكة زائدًا على ثلاثة أيام، فما ذاك إلا أنه يسمي مقيمًا فيما زاد عليها، ورجح رواية عمران بن حصين، لسلامتها عن الاختلاف عليه، فإنه لم يرو عنه إلا بلفظ (ب): "ثماني عشرة" وهي وإن كانت من رواية علي بن زيد بن جُدْعان، وهو ضعيف، ولكن الترمذي حسن حديثه هذا لشواهده، ولفظ حديث عمران قال: "غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدتُ معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد صلُّو أربعا فإنا قوم سفر"، [وقع في رواية أبي داود: "ثمان عشرة" قال في "شرح ابن رسلان"، بفتح النون والتاء، آخره للتركيب] (جـ).

واعلم أن الأئمة اختلفوا في قَدْر مدة الإقامة التي يتم المسافر الصلاة إذا عزم عليها، فذهب ابن عباس والعترة والإمامية (٢) إلى أن أقل مدة الإقامة


(أ) في هـ: النووي.
(ب) في جـ: لفظ.
(جـ) بهامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.