استثنوا عبد المرأة. قال النفراوي: ويستثنى من كلام المصنف خلوة المرأة بعبدها. قال خليل: ولعبد بلا شرك ومكاتب وغدين نظر شعر السيدة وبقية أطرافها التي ينظرها محرمها والخلوة بها، وأما عبد زوجها فيجوز بشرطين أن يكون خصيًا وأن يكون قبيح المنظر، وأقول: ينبغي تقييد هذا بالمرأة المشهورة بالدين وإلا فقد تميل المرأة للنصراني الخادم في أسفل الدار اهـ. وما ذكروه من جواز نظر عبدها محمول على الأمن كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
ثم قال:(ولا يجاوز ثوب الرجل كعبيه ولا يجره خيلاء)، يعني كما في
الرسالة ونصها: ولا يجر الرجل إزاره بطرًا ولا ثوبه من الخيلاء، وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه. وفي موضع آخر: وأزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. لما ورد في الحديث: أزروة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين قدميه وما سفل عن ذلك ففي النار. وفي شرح الرسالة: يجوز للمرأة أن تجر ثوبها وترخيه ذراعًا لقصد الستر كما في الموطأ، ولا يجوز لها الزيادة على ذلك. ثم قال: وهذا كله حيث لا خف لها ولا جورب اهـ. النفراوي بلفظه. وفي حديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:((لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء))، رواه البخاري ومسلم. ولفظ الثوب شامل سواء كان إزارًا أو رداء أو قميصًا أو جبة أو سراويل أو عمامة كما في أبي داود والنسائي وابن ماجه من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة))، وفي أخرى: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال:((يرخين شبرًا))، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال: ((فيرخين ذراعًا لا يردن عليه)) اهـ.