المسألة الخامسة: يجوز تعليق التمائم وهي العوذة التي تعلق على المريض والصبيان وفيها القرآن وذكر الله تعالى إذا خرز عليها جلد، ولا خير في ربطها بالخيوط، هكذا نقل القرافي. ويجوز تعليقها على المريض والصحيح خوفًا من المرض والعين عند الجمهور وقال قوم: لا يعلقها الصحيح. وأما الحروز التي تكتب بخواتم وكتابة غير عربية فلا تجوز لمريض ولا لصحيح؛ لأن ذلك الذي فيها يحتمل أن يكون كفرًا أو سحرًا اهـ. بلفظه. ومن أراد زيادة البيان فيراجع زاد المسلم (١) للعلامة الحافظ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه مولاه، ففيه كفاية واستغناء إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ساق الأحاديث التي وردت في هذا الباب فجزاه الله عن المسلمين خير جزاء.
ثم قال رحمه الله تعالى:(ولا تظهر المرأة زينتها لغير محارمها ولا تمشي في ثوب يظهر تكسير أعطافها ولا باس بدخول عبدها المأمون عليها)، يعني لا يجوز للمرأة أن تظهر عورتها الخفيفة إلا لمحارمها، وأما المغلظة فلا تجوز إظهارها إلا لزوجها أو سيدها. قال النفراوي: وحاصل المعنى أنه يحرم على المرأة لبس ما يرى منه أعلى جسدها كثديها أو أليتها بحضرة من لا يحل له النظر إليها، فالواصف هو الذي يحدد العورة، ومثل الواصف: الذي يشف أي يرى منه لون الجسد من كونه أبيض أو أسود. وأما لبس النساء الواصف أو الذي يشف بحضرة من يحل له النظر إليها كزوجها أو سيدها فلا حرج عليها فيه. والدليل في ذلك قوله تعالى:{ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}[النور: ٣١] الآية. وأما عبدها فحكمه جواز نظره عليها بشرط الأمن. قال في القوانين: ولا يجوز أن تواكل المرأة عبدها إلا إذا كان وغدًا دنيًا يؤمن منه التلذذ بالنساء بخلاف من لا يؤمن ذلك منه. أي فلا يجوز له مواكلتها ولا نظر شيء من عوراتها وإن كان قد