قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله عز وجل وبما يعرف معناه من ذكر الله، قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ قال: نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وذكر الله اهـ, وقال في موضع آخر: وهذا مما لا خلاف فيه بين علماء المذاهب الأربعة وغيرهم إذا كان على نحو ما سبق من الشروط. فحمل الحروز المشروعة إذا كان مع حسن النية واعتقاد النفع من الله تعالى ببركة آياته وأسمائه جائز باتفاق المذاهب الأربعة وغيرهم. وقد أشار خليل في مختصره لجواز حمل الحرز من القرآن، إذا كان عليه ساتر يقيه وصول الأذى من جلد أو غيره بقوله عاطفًا على ما لا منع في حمله: وحرز بساتر وإن لحائض. أي لا منع في حمل المسلم الصحيح أو المريض للحرز من القرآن بشرطه وإن لامرأة حائض ونفساء أو جنب. وأما الكافر فيمنع حمله للحرز من القرآن؛ لأنه يؤدي إلى امتهانه. ويجوز تعلق الحرز منه على بهيمة لدفع عين أو مرض أو غير ذلك، فجعل الجزء من القرآن حرزًا بشرطه متفق عليه، وفي جعل المصحف الكامل حرزًا قولان: فقيل: لا يجوز لأن الشأن في المصحف الكامل ألا يجعل حرزًا محمولاً على الدوام، وهذا هو الأحسن صونًا للمصحف عن حمله في حالة الحدث. وقيل: يجوز طردًا لحكم الجواز اهـ. وقوله رحمه الله تعالى: والتعوذ بكسر الذال المعجمة مجرور بالباء في التداوي معطوف عليه. والمعنى أن المعاذة جائزة لا بأس بها كالتداوي والرقى قال في الرسالة: ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن. يعني كما تجوز الرقى بالقرآن تجوز المعاذة وفيها آيات من آي القرآن. وفي المدخل نقلاً عن المأزري: ولا بأس بالتداوي بالنشرة تكتب في ورق أو إناء نظيف سور من القرآن أو بعض سور أو آيات متفرقة من سورة أو سور مثل آيات الشفاء. ثم قال: وما زال الأشياخ من الأكابر رحمة الله عليهم يكتبون الآيات من القرآن والأدعية فيسقونها لمرضاهم ويجدون العافية عليها اهـ. وفي القوانين لابن جزي: