للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ» (١).

قال القرطبي - رحمه الله -: «ولا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر، والمساجد، واختلفوا في غير ذلك» (٢).

وقال جابر - رضي الله عنه -: «لم يكن أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا مقدرة إلا وقف» (٣).

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكان إجماعًا» (٤).

وكما جاء في الآثار أن منهم من وقف بستانه (٥)، ومنهم من وقف داره (٦)، ومنهم من وقف أرضه (٧)، ومنهم من حبس أدرعه وسلاحه (٨)، وكان من أول من بادر إلى الوقف الخلفاء الراشدون الأربعة، فهذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أوقف دورًا له


(١). البحر الزخار (١٣/ ٤٨٤) برقم ٧٢٨٩، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح الجامع الصغير برقم ٣٦٠٢.
(٢). المبدع في شرح المقنع، لمحمد الحنبلي (٥/ ٣١٢).
(٣). المغني (٨/ ١٨٦).
(٤). المغني (٨/ ١٨٦).
(٥). صحيح البخاري برقم ١٤٦١، وصحيح مسلم برقم ٩٩٨.
(٦). كعقبة بن عامر، ينظر أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٥.
(٧). صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٣٢.
(٨). صحيح البخاري برقم ١٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>