للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قال: فتصدق بها عمر - رضي الله عنه -، أنه لا يُباع، ولا يُوهب، ولا يُورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويُطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا (١).

كما وردت أحاديث أخرى تحث على هذا الباب من الخير، وتأمر به، وترغب فيه، فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (٢).

ومن العلماء من فسر الصدقة الجارية بالوقف على التخصيص، منهم النووي - رحمه الله -؛ لأن الصدقة الجارية مما لا ينقطع أجرها، ولا يمكن جريان الصدقة إلا بحبسها، والحبس مندوب إليه، وعقب الإمام النووي في شرح هذا الحديث فقال: وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه (٣).

وروى البزار في مسنده من حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ


(١). صحيح البخاري برقم ٢٧٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٣٢.
(٢). صحيح مسلم برقم ١٦٣١.
(٣). شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>