للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه (١) في ذلك، فلهذا كان مجرد الاكتفاء بكتابه في هذا الباب، يورث جهلًا عظيمًا بأصول الإسلام، واعتبر ذلك بأن كتاب أبي (٢) المعالي الذي هو نخبة عمره: "نهاية المطلب في دراية المذهب" (٣) ليس فيه حديث واحد معزو إلى صحيح البخاري، إلّا حديث واحد في البسملة، وليس ذلك الحديث في البخاري -كما ذكره- ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام، اتفق أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي، فإذا لم يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه، كيف يكون حالهم في غير هذا؟! وإذا اتفق أصحابه على أنه لا يجوز أن يتخذ (٤) إمامًا في مسألة واحدة من مسائل الفروع، فكيف يتخذ إمامًا في أصول الدين؟! مع العلم بأنه [إنما] (٥) نبل قدره عند الخاصة والعامة، بتبحره في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - لأن مذهب الشافعي مؤسس على الكتاب والسنة، وهذا الذي ارتفع به عند المسلمين، غايته فيه أن يوجد منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا (٦) يجعل إمامًا فيه، كالأئمة الذين لهم وجوه، فكيف بالكلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة (٧) على أنه ليس


(١) في ط: عنها.
(٢) في جميع النسخ: أبا. ولعل ما أثبته الصواب.
(٣) تقدم الكلام عليه ص:.
(٤) أن يتخذ: ساقطة من: س.
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(٦) في ط: فلا.
(٧) في الأصل: الشارع وسائر الأمة. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
أخرج ابن عبد البر في "الانتقاء" ص: ٧٨: عن يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي -رحمه الله- قال له: "واعلم -والله- أني اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، ولأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به خير له من أن ينظر في الكلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>