(٢) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها. (٣) في الأصل غيره "في"، والتصويب من المواق. (٤) في الأصل: "ليس ذلك بأس"، والصواب: "ليس في ذلك بأس"، وفي المواق: "قال مالك: لا بأس بذلك". وفي المختصر: "أجاز فيه أكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممَّن يؤاكله". (٥) سقطت من الأصل، وأثبتها من المواق. (٦) انظر كتاب: التاج والإكليل، للمواق، بهامش الحطاب: ١/ ٤٩٩. (٧) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباجي: هو من أشهر علماء الأندلس، أخذ بالأندلس عن علمائها، ورحل إلى الحجاز فأقام بها ثلاثة أعوام مع أبي ذر يخدمه ويتصرَّف له في حوائجه، ثم رحل إلى بغداد وأقام بها ثلاثة أعوام يدرس الفقه ويسمع الحديث عن أئمتها، ثم دخل الشام ومصر وسمع من رجالاتهما .. قال القاضي عياض: "كان أبو الوليد -رَحِمَهُ اللهُ- فقيهًا نظَّارًا محقِّقًا راوية محدِّثًا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، =