وفي (تفسير الجلالين: ٢/ ٦١) عند قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] يعني ما ظهر منها: الوجه والكفان، فيجوز نظر الأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة، ورجح حسمًا للباب. (*) في الأصل "قالت" وهو تصحيف، والصواب: "قال"، والقائل: هو خالد بن زيد بن معاوية في زوجته رملة بنت الزبير بن العوام - رضي الله عنهما -، وفي الأصل: "تحولت"، وهو تصحيف والتصويب من "أضواء البيان" للإمام الشنقيطي -رَحِمَهُ اللهُ-. (١) قال في الإِحياء: ٢/ ٥٣ في آداب المعاشرة: "ولسنا نقول: إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا". اهـ.