للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طاهرًا قبل أن يمسها" (١)، وفي رواية: "ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٢)، (فتلك العدّة كما أمر الله -عزّ وجلّ-) أن تُطَلَّق لها النساء، أي: أذِن، وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله -تعالى-: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]؛ أي: وقت ابتداء عدتهن.

(وفي لفظ) من حديث ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "مره فليراجعها" (حتى تحيض) وهي عنده في عصمته (حيضة مستقبلة سوى حيضتها) الأولى (التي طلقها فيها)، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله -عزّ وجلّ-.

قال في "الإقناع" عن صاحب "الترغيب" من علمائنا: ويلزمه وطؤها (٣)؛ أي: وطء من طلقها وهي حائض، ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت.

واختلفوا في حكمة الأمر بالمراجعة، وأن يطلقها إن شاء بعد طهرها من الحيضة الثانية التي بعد الحيضةِ المطلَّقِة فيها، فقيل: ليكون تطليقها وهي تعلم عدّتها، إما بحملٍ، أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع، إذ ربما يرغب فيها فيمسكها لأجل الحمل.

وقيل: الحكمة فيه أَلَّا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها، ظهرت فائدة الرجعة؛ لأنه قد يطول مقامه معها، فقد


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٤٦٢٥)، ومسلم برقم (١٤٧١/ ٤).
(٢) رواه مسلم (١٤٧١/ ٥).
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>