للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها، ولاسيما على القول بوجوب جماعه لها (١).

تنبيهات:

الأول: اختلف الفقهاء في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، فمعتمد مذهبنا، وأصح الوجهين عند الشّافعيّة: المنع (٢).

قال في "الإقناع"، وغيره: السنّة أن يطلقها واحدة في طهرٍ لم يصبها فيه، ثم يدعها، فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي عدّتها، إلا في طهرٍ متعقب لرجعة من طلاق في حيضٍ، فبدعة

زاد في "الترغيب": ويلزمه طؤها، قال: وإن طلق المدخول بها في حيضٍ، أو طهرٍ أصابها فيه، ولو في آخره، ولم يستبن حملها، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع نصًا، وتسن رجعتها إن كان رجعيًا، فإذا راجحها، وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت، سنّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها، فهو طلاق سنّة (٣).

وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب.

وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة: الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد: المنع، وجه من قال بالجواز: أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا


(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٩/ ٣٤٩).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>