للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحاجته إلى رفع رأسه.

الثاني والأربعون بعد المائة: لا بأس بعلوّ المأموم، نُصَّ عليه خلافًا للشافعي. ولا يعيد الجمعة مصلِّيها فوق المسجد خلافًا لمالك.

الثالث والأربعون بعد المائة: لو غصب أرضًا فبناها مسجدًا: لم تصح الصلاة فيه، وعنه: تصح مع التحريم، وعنه: تكره، وعنه: إن علم النهي بطلت، وإن جهله أو علمه وتعذر تحوله عنه: لم تبطل، وقيل: إن خاف فوت الوقت: صحت.

ونقل جعفر في مسجدٍ محرابه غصب قدم ما يقوم الإمام فيه صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاته (١): فسدت صلاة المأمومين.

الرابع والأربعون بعد المائة: قال الإِمام أحمد (٢): يُخْرِج من المسجد المعبر دون (٣) القصَّاص.

وقال: يعجبني القاص إذا كان صدِّيقًا ما أحوج الناس إليه. وقال في رواية ابن هانئ: ما أنفعهم للعامة وإن كان عامة حديثهم كذبًا.

الخامس والأربعون بعد المائة: يمين الإمام أفضل من يساره؛ لقول النبي (١٠٤/ ب) -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله وملائكته يصلُّون على ميامن الصفوف".

رواه أبو داود وابن ماجه (٤).

وكلما قرب منه: أفضل مما بَعُد؛ لكن لو قرُب واحد عن يساره وبعُد


(١) "صلاته" سقطت من "ق".
(٢) "أحمد" سقطت من "ق".
(٣) "المعبر دون" سقط من "ق".
(٤) أبو داود (٦٧٦) وابن ماجه (١٠٠٥) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <   >  >>