للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشُّرَف: بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة كغرفة وغرف (١).

وكلام الإمام أحمد تقدم في "الرابع بعد المائة" في الكلام على المحراب لما نقل أثر ابن عمر وعلي رضي الله عنهما.

التاسع والثلاثون بعد المائة: إذا رأى الإمام أو مَن وراءَه في بعض الصلاة في المسجد: صحّ أن يأتمَّ به.

الأربعون بعد المائة: إذا لم يَر الإمام [ولا من وراءه صح أن يأتم به إذا سمع التكبير وهو والإمام] (٢) في المسجد وفاقًا لمالك والشافعي، وعنه: لا، وعنه: تصحُّ في النفل، وعنه: والفرض مطلقًا وفاقًا لأبي حنيفة، كظلمة وضرر. وعنه: لا يضر المنبر، وعنه: لجمعة ونحوها.

الحادي والأربعون بعد المائة (٣): يكره على الأصح علو الإمام كثيرًا وفاقًا لأبي حنيفة ومالك؛ لأن فعله في خبر سهل (٤): يدل على أن النهي ليس للتحريم.

وعنه: إن لم يرد التعليم وفاقًا للشافعي، وقيل: إن فعله لم تصح صلاته وفاقًا لمالك، وإن ساواه (٥) بعضهم: صحت (٦) صلاته وصلاتهم على الأصح وفاقًا لمالك، زاد بعضهم: بلا كراهة وفاقًا لأبي حنيفة. وفي النازلين إذن الخلاف، والكثير ذراع عند القاضي؛ وقدَّره أبو المعالي بقامة المأموم


(١) في "ق" "كغرف وغرفة".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من "ق".
(٣) "بعد المائة" سقط من "م، س".
(٤) البخاري (٣٧٧) من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-.
(٥) في "ق" "ساوى".
(٦) "صحت" سقطت من "ق".

<<  <   >  >>