للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - قد حث على البكور، ومازال الناس فيما سلف يبكِّرون إلى الجامع رغبة في جزيل الأجر.

قال الغزالي في "الإحياء": قيل: أول بدعة أحدثت (١) في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة، كان الناس في القرن الأول كانوا يمشون سَحَرًا والطرقات مملوءة بالناس وبالسرج كأيام الأعياد.

قال ابن الجوزي: ولقد رأيت بخط شيخنا أبي الحسن بن الزاغوني- رحمه الله تعالى- في كتاب ألَّفه سمَّاه "إرشاد الهداية" في باب آداب الجمعة: أخبرنا غير واحد أنه كان يرى بكور الناس إلى الجوامع بالسُّرُج والشمع، حتى أخبر مخبر أنه صلّى في بعض الجوامع الفجر فأحصى للمبكّرين أكثر من مائتي شمعة.

واختلف العلماء في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن راح في الساعة الأولى" (٢):

فقيل: المُراد به من أول النهار، والساعات محسوبة من ذلك. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد.

وقيل: إنها أجزاء (٣) من الساعة السادسة بعد الزوال، وهو مذهب مالك، وحجته: أن الرواح لا يكون إلّا بعد الزوال؛ لأنه مقابل للغدو. وأنكر مالك التبكير إليها أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة.

قال الإمام أحمد: التبكير مستحب؛ ولو كان مشتغلًا بالصلاة في منزله، ويكون بعد طلوع الفجر وفاقًا للشافعي.

وقيل: بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس خلافًا لأبي حنيفة ولا بعد


(١) في "ق" "حدثت".
(٢) البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) في "ق" "آخر" و"م، س" "آخرًا".

<<  <   >  >>