للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لم يعدم صاحبها ثوابًا، وكما أن الأعمال إذا ولدت خيرًا] (١) أُثيب عليه (٢) كان لم يقصده. والله تعالى أعلم.

الثاني والثلاثون بعد المائة: قال بعض الشافعية يُكْره سلُّ السيف في المسجد.

قال عطاء: نهُي عن سل السيف في المسجد، وفيه آثار رواها (١٠٣/ أ) ابن أبي شيبة في "مصنفه".

قال في "المستوعب": ويجتنب المساجد الأطفال والمجانين وإقامة الحدود وسل السيوف وإنشاد الضَّوالّ.

وقد تقدم حديث واثلة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جنِّبوا مساجدكم (٣) صبيانكم ... إلى أن قال: " ... وسل سيوفكم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف (٤).

قال بعضهم: وأما إقراره - صلى الله عليه وسلم - الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد (٥) فهو مخصوص بما أقره - صلى الله عليه وسلم - من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب، ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعِينة على الجهاد وأنواع البِر.

الثالث والثلاثون (٦) بعد المائة: يُسْتَحبّ البكور إلى الجمعة؛ فإن النبي


(١) ما بين المعقوفتين سقطت من "ق".
(٢) في "ق" "عليها".
(٣) "مساجدكم" سقطت من "ق".
(٤) ابن ماجه (٧٥٠) من حديث واثلة بن الأسقع.
(٥) البخاري (٤٥٤).
(٦) في "ق" "الثمانون بدل الثلاثون" وهو خطأ.

<<  <   >  >>