للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوال خلافًا لمالك.

وذكر أبو المعالي من علمائنا: أن تبكير الإمام لا يستحب.

الرابع (١٠٣/أ) والثلاثون بعد المائة: يكره تخطي أحد، وحرَّمه في "النصيحة" و"المنتخب" وأبو المعالي وأبو العباس ابن تَيْميَة.

الخامس والثلاثون بعد المائة: إذا رأى فُرجة فإن وصلها بدون التخطي كُرِهَ وإلَّا فلا. وعنه: لا مطلقًا. وعنه: عكسه. وعنه: ثلاثة صفوف، وعنه: بل أكثر. وقيل: إن كانت أمامه لم يُكره. وجزم أبو الخطاب وغيره وأبو المعالي: أنه لا يكره للإمام وغيره للحاجة.

السادس والثلاثون بعد المائة: يحرم وِفاقًا للأئمة الثلاثة، وفي "الرعاية": يُكْره أن يُقيم غيره فيجلس مكانه، ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه حتى المعلم ونحوه؛ خلافًا للشافعي؛ لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه.

وقال (١) علماؤنا: إلا من جلس بمكانه يحفظه لغيره بإذنه أو دونه.

قيل: لأنه يقوم باختياره، وقيل: لأنه جلس يحفظه. ولا يحصل ذلك إلا بإقامته، ولم يذكر جماعة، أو دونه.

قال أبو المعالي: فإن جلس في مصلى الإمام أو طريق المارَّة أو (٢) استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، ذَكَرَهُ في "الفروع".

وذكر في "إعلام الساجد"، عن الشافعي، قال: يكره للرجل أن يقيم الرجل عن مجلسه ويجلس هو مكانه إمامًا كان أو مأمومًا، في يوم الجمعة أو


(١) "وقال" سقطت من "م" وفي "س" "قال".
(٢) في "م، س" "لو".

<<  <   >  >>