للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل مُحدث.

وعن سالم ابن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في (١) مساجدهم مذابح كمذابح النصارى.

وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف.

وعن علي: أنه كان إذا مرَّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة.

قال صاحب "الفروع": فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر ابْنِ البنَّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به.

وعنه: يستحب، اختاره الآجرِّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل (٢) به الجاهل، وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر (٣) "الرعاية": أنهما فرض كفاية.

* وأول مَن اتخذ المحراب: عمر بن العزيز- كما تقدم في باب ذكر مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، وفاقًا لأبي حنيفة- كضيق المسجد، وعنه: لا؛ كسجوده فيه، وعنه: يستحب.

السابع بعد المائة: يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بلا حاجة، نُصَّ عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقيل: تركه أولى لمأموم.

الثامن بعد المائة: يكره للمأموم (٩٩/ ب) الوقوف بين السواري.

قال الإمام أحمد: لأنه يقطع الصف.


(١) "في" سقطت من "ق".
(٢) في "ق" "يستدل".
(٣) "آخر"سقطت من "ق".

<<  <   >  >>