للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال في "الفصول": إن بُنِىَ فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن: لم تجز الصلاة؛ لأنه بني في أرضٍ الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة. وإن بني في ساحة طاهرة وجُعلت الساحة مقبرة: جاز؛ لأنه في جوار مقبرة.

الثالث بعد المائة: لا تكره صلاة الجنازة في المسجد خلافًا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين، وقيل: هو أفضل، وقيل: عكسه (٩٩/ أ)، وخيره أحمد.

وقال الآجرّي: السنة أن يصلَّى عليها فيه، وإنه قول الشافعي وأحمد، وإن لم يؤمَن تلويثه: لم يجز، ذكره أبو المعالي وغيره، وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره؛ لأنه نادر، ثم هو عاده بعلامة فمتى ظهرت: كره إدخاله المسجد وإلا فلا، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض.

زاد صاحب "المحرر": ثم (١) لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه: كرهت عند المخالف، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم حتى كرهه بعضهم لكل مصلٍ في المسجد؛ بناء (٢) على أن المسجد للمكتوبات إلا لعذر مطر ونحوه، وللحنفية خلاف: هل الكراهة للتحريم أو (٣) للتنزيه؟

الرابع بعد المائة: لا تسقط تحية المسجد بصلاة الجنازة فيه وفاقًا.

الخامس بعد المائة: اتخاذ المحراب مباح. نُصَّ عليه ونقله أبو طالب: لا أحب أن يُصلَّى في الطاق. وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذَرّ.


(١) "ثم" سقطت من "ق".
(٢) في "م، س" "بناه" وفي الفروع (٢/ ٢٥٧) ونسخة "ق" "بناء".
(٣) في "م، س" "أم" والمثبت كما في "ق" والفروع (٢/ ٢٥٧).

<<  <   >  >>