للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكرهه أنس؛ وقال: كنا نتَّقيه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، وفي لفظ: كنا نُنْهي عن الصلاة بين السواري ونُطرد عنها، صحَّحه الحاكم في "المستدرك".

قال ابن مسعود: "لا تصفوا بين الأساطين"، وكرهه حذيفة وإبراهيم.

قال القرطبي: إنما كرهت الصلاة يين الأساطين؛ لأنه رُوي في الحديث؛ أنها مصلَّى الجن المؤمنين (٢).

وأجازه الجمهور، منهم: الحسن، ومحمد بن سيرين، وكان ابن جبير، وإبراهيم التيمي، وسويد بن غفلة: يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك، لضيق (٣) المسجد.

التاسع بعد المائة: لا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو (٤) نية رجوع.

وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.

ونقل ابن الحكم: أحب أن لا يخرج.

ونقل صالح: لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي، واحتج يقول أبي هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" (٥) ووجه: يُخرَج لبدعة (٦). قال ابن


(١) أبو داود (٦٧٣) والترمذي (٢٢٩)، والنسائي (٨٢١) قال الترمذي: حديث أنس حديث حسن.
(٢) انظر "فتح الباري" (١/ ٧٦٠)، "تحفة الأحوذي" (٢/ ١٩).
(٣) في "ق" "كضيق".
(٤) في "ق" "ونية".
(٥) سلم (٦٥٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٦) في "ق" "لبدعته".

<<  <   >  >>