للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حق الله تعالى على حق الأنبياء، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. انتهى.

قلت: ظاهر هذا تقديم التحية على السلام؛ لأنه قال في دخول مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - تقديم التحية قبل السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحرمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد مماته كحرمته في حياته؛ وعلَّل: بتقديم (١) حق - صلى الله عليه وسلم - تعالى على حق الأنبياء، فإذا قدّم حق الله تعالى على الأنبياء، فتقديمه على حق غير الأنبياء من باب أوْلى.

ويؤيده: حديث المسيء في صلاته- كما ثبت في "الصحيحين" أنه (٢) دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فردّ عليه وأنكر عليه في الصلاة، ولم ينكر عليه تأخير السلام عن الصلاة (٣).

الثاني بعد المائة: قال في "الفتاوى المصرية": المسجد المبني على قبر لا يصلَّى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غُيِّر، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدًا، كان كان القبر قَبْلَهُ فإما أن يُزال المسجد وإما أن تُزال سورة القبر. انتهى.

وقال في "الفروع": والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وإن حدثت حوله أو في (٤) قبلته كرهت كالصلاة (٥) إليها. ويتوجه احتمال: يصحُّ حوله. وهو ظاهر كلام جماعة.

وقال الآمدي: لا فرق بين المسجد القديم والحديث.


(١) في "ق" "تقديم".
(٢) في "ق" "أن رجلًا".
(٣) "البخاري" (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) "في" سقطت من "ق".
(٥) في "ق" "الصلاة".

<<  <   >  >>