للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "الرعاية": احتمال وجهين: أحدهما: هذا، ولم يبيِّن الثاني.

قال في "الفروع": فيحتمل أن مراده: لا يحصل واحد منهما- كما لو نوى بصلاته الفرض والسنَّة، ويحتمل أن مراده: لا يحصل غسل الجمعة خاصة، لعدم صحته قبل غُسْل الجنابة في وجه؛ لأَن القصد به: حضور الجمعة، والجنابة: تمنعه، والأشهر: تجُزئ نية غُسل الجنابة عن الجمعة- كالفرض عن تحية المسجد، فظاهرٌ؛ حصول ثوابها. وقيل: لا يجزئ للخبر المذكور، وكالفرض عن السنة. انتهى.

المائة: قال حرب في "مسائله": سُئِل أحمد عن الرجل يدخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة؟ قال: يدخل في الصلاة، يعني: ولا يشرع في سنة الفجر خلافا لأبي حنيفة يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة، فلو شرع فيها بعد الإقامة؛ ففي الصحة عندنا وجهان.

الأول بعد المائة: (٩٨/ ب) لو (١) دخل المسجد فرأى جماعة تُشرع له التحية قبل السلام أم لا؟

قال في "الفروع" في أول باب صفة الحج والعمرة: نقل حنبل: يرى (٢) لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة (٣) بعد ذلك.

وعن ابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة، وكذا عطاء.

وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا بخلاف السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)؛ لتقديم


(١) في "ق" "إن".
(٢) في "ق" "ترى".
(٣) "والصلاة" سقطت من "ق".
(٤) قوله: "بخلاف السلام على النبي - صلى الله عليه وسلم -": مكرر في "ق".

<<  <   >  >>