وكأنّه أخذه من كلام ابن القيّم فإنّه قال: إنّ هذه الكيفيّة لَم ترد مجموعة في طريق من الطّرق، والأولى أن يستعمل كلّ لفظ ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد , بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة , فإنّ الغالب على الظّنّ أنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يقله كذلك.
وقال الإسنويّ أيضاً: كان يلزم الشّيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في التّشهّد.
وأجيب: بأنّه لا يلزم من كونه لَم يصرّح بذلك أن لا يلتزمه.
وقال ابن القيّم أيضاً: قد نصّ الشّافعيّ على أنّ الاختلاف في ألفاظ التّشهّد ونحوه كالاختلاف في القراءات، ولَم يقل أحد من الأئمّة باستحباب التّلاوة بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن , وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التّعليم للتّمرين. انتهى.
والذي يظهر أنّ اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه وأمّهات المؤمنين , فالأولى الاقتصار في كلّ مرّة على أحدهما وإن كان اللفظ يستقلّ بزيادة معنىً ليس في اللفظ الآخر البتّة، فالأولى الإتيان به.
ويحتمل: على أنّ بعض الرّواة حفظ ما لَم يحفظ الآخر كما تقدّم، وإن كان يزيد على الآخر في المعنى شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاً.