للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= واحتج الجمهور بفعله. وماذكرناه.
قال القاضي: وعندنا مثل قول أبي حنيفة عن ابن القاسم غير أنها قولةٌ منكرةٌ غير جارية على أصولنا.
واحتج له: بأنه - صلى الله عليه وسلم - علَّم ابن مسعود التشهد. وقال: إذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك , فإن شئت فقم , وأن شئت فاقعد.
والجواب: أنَّ هذا مُدرج في الحديث كما نبَّه الحفاظ.
قال ابن العربي: وكان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس.
ويرى الخروج من الصلاة بظرطة ... أين الضراط من السلام عليكم
ومحل الخلاف في أقل السلام وأكمله , بسطناه في الفقه , فراجعه منه.
وانفرد مالك من بين الأربعة فقال: المشروع تسليمة واحدة. وهو قول ضعيف
وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية , وهو رواية عن أحمد , وهو مخالف لإجماع من قبله.
ولا يسلّم المأموم عند المالكيه: حتى يفرغ الإمام منها , ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما: يرد بها على إمامه , والثانية: عن يساره إن كان عن يساره أحد.
وقيل: يبدأ منها باليسار.
وقيل: يتخير ولو كان مسبوقاً , ففي رده على الإمام ومَن على يساره روايتان عندهم.
العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمه كما فعلته عائشة رضي الله عنها
الحادي والعشرون: فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيننه. وقد سلف واضحاً.
الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة. وفي الصحيحين من الحديث عبادة: لا صلاة لمن لَم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وفي رواية للدارقطني , وقال: إسنادها صحيح: لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب
الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة ببعضها. وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة , ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم لفظة ومعناه. وقد يكون لشهرة قصته. وقد يكون لعظم المثوبة. وقد يكون لتفخم ذكر المنعوت في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية.
الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي رأسه ومؤخره وقد مر , =

<<  <  ج: ص:  >  >>