ورجّح بعض المالكيّة كون الإمام لا يُؤمّن من حيث المعنى: بأنّه داعٍ فناسب أن يختصّ المأموم بالتّأمين، وهذا يجيء على قولهم إنّه لا قراءة على المأموم، وأمّا من أوجبها عليه فله أن يقول: كما اشتركا في القراءة فينبغي أن يشتركا في التّأمين.
ومنهم: من أوّل قوله " إذا أمّن الإمام " فقال: معناه دعا، قال: وتسمية الدّاعي مؤمّناً سائغةٌ لأنّ الْمُؤمِّن يُسمّى داعياً كما جاء في قوله تعالى (قد أجيبت دعوتكما) , وكان موسى داعياً وهارون مُؤمِّناً كما رواه ابن مردويه من حديث أنسٍ.
وتعقّب: بعدم الملازمة فلا يلزم من تسمية المؤمّن داعياً عكسه. قاله ابن عبد البرّ. على أنّ الحديث في الأصل لَم يصحّ، ولو صحّ فإطلاق كون هارون داعياً إنّما هو للتّغليب.
وقال بعضهم: معنى قوله " إذا أمّن " بلغ موضع التّأمين. كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً. وإن لَم يدخلها.
قال ابن العربيّ: هذا بعيدٌ لغةً وشرعاً.
وقال ابن دقيق العيد: وهذا مجازٌ، فإن وجد دليلٌ يرجّحه عمل به. وإلاّ فالأصل عدمه.
قلت: استدلّوا له برواية أبي صالحٍ عن أبي هريرة في الصحيحين بلفظ " إذا قال الإمام ولا الضّالين فقولوا: آمين ".
قالوا: فالجمع بين الرّوايتين يقتضي حمل قوله " إذا أمّن " على