للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال , ويعطي الإمام أقارب النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بحسب اجتهاده.

القول الثاني: فرّق الجمهور بين خمس الغنيمة وبين الفيء.

فقال: الخمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدّى به إلى غيرهم.

وأمّا الفيء: فهو الذي يرجع النّظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة.

وانفرد الشّافعيّ كما قال ابن المنذر وغيره. بأنّ الفيء يخمّس، وأنّ أربعة أخماسه للنّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحقّ نظيرها من الغنيمة.

وقال الجمهور: مصرف الفيء كلّه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

واحتجّوا بقول عمر: فكانت هذه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصّة.

وتأوّل الشّافعيّ قولَ عمر المذكور بأنّه يريد الأخماس الأربعة.

قوله: (مما لَم يوجف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ) أي: لَم يؤخذ بغلبة الجيش , وأصل الايجاف الإسراع في السير.

وكان الكفّار بعد الهجرة مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وادَعَهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوّه، وهم طوائف اليهود الثّلاثة قريظة والنّضير وقينقاع.

القسم الثاني: حاربوه ونصبوا له العداوة كقريشٍ.

القسم الثالث: تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>