لو تترّس أهل الحرب بالنّساء والصّبيان , أو تحصّنوا بحصن , أو سفينة وجعلوا معهم النّساء والصّبيان , لَم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وقد أخرج ابن حبّان في حديث الصّعب زيادة في آخره " ثمّ نهى عنهم يوم حنينٍ " وهي مدرجة في حديث الصّعب، وذلك بيّن في سنن أبي داود فإنّه قال في آخره " قال سفيان: قال الزّهريّ: ثمّ نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النّساء والصّبيان ".
ويؤيّد كون النّهي في غزوة حنينٍ ما سيأتي في حديث رياح بن الرّبيع الآتي " فقال لأحدهم: الحَقْ خالداً , فقل له: لا تقتل ذرّيّة ولا عسيفاً ".
والعسيف بمهملتين وفاء الأجير وزناً ومعنىً، وخالد أوّل مشاهده مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح، وفي ذلك العام كانت غزوة حنينٍ.
وأخرج الطّبرانيّ في " الأوسط " من حديث ابن عمر قال: لَمَّا دخل النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - مكّة أتي بامرأةٍ مقتولة , فقال: ما كانت هذه تقاتل. ونهى. فذكر الحديث.
وأخرج أبو داود في " المراسيل " عن عكرمة , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأةً مقتولة بالطّائف , فقال: أَلَم أَنْه عن قتل النّساء، مَن صاحبها؟ فقال رجلٌ: أنا يا رسولَ الله. أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى.
ويحتمل: في هذه التّعدّد.
والذي جنح إليه غيرهم الجمع بين الحديثين. فإذا لَم يمكن الوصول