وضبطه الماورديّ بما يرخّص به في ترك الجماعة، هذا كلّه في وليمة العرس.
وقال الكرمانيّ: قوله " الدّاعي " عامّ، وقد قال الجمهور: تجب في وليمة النّكاح وتستحبّ في غيرها , فيلزم استعمال اللفظ في الإيجاب والنّدب وهو ممتنع.
قال: والجواب: أنّ الشّافعيّ أجازه، وحمله غيره على عموم المجاز. انتهى.
ويحتمل: أن يكون هذا اللفظ - وإن كان عامّاً - فالمراد به خاصّ، وأمّا استحباب إجابة طعام غير العرس فمن دليل آخر. فأخرج الشيخان من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أجيبوا الدعوة إذا دعيتم. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
واللام في قوله " الدعوة ".
يحتمل: أن تكون للعهد، والمراد وليمة العرس.
ويؤيّده رواية ابن عمر الأخرى في الصحيحين " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " , وقد تقرّر أنّ الحديث الواحد إذا تعدّدت ألفاظه , وأمكن حمل بعضها على بعض تعيّن ذلك.
ويحتمل: أن تكون اللام للعموم , وهو الذي فهمه راوي الحديث , فكان يأتي الدّعوة للعرس ولغيره.
وأخرجه مسلم وأبو داود من طريق أيّوب عن نافع بلفظ " إذا دعا