للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخطب، وعلى هذا. فهل يتعيّن تأخير التّشميت حتّى يفرغ الخطيب , أو يشرع له التّشميت بالإشارة.؟.

فلو كان العاطس الخطيب فحمد واستمرّ في خطبته فالحكم كذلك , وإن حمد فوقف قليلاً ليشمّت فلا يمتنع أن يشرع تشميته.

السّادس: ممّن يمكن أن يستثنى , مَن كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله، كما إذا كان على الخلاء أو في الجماعة. فيؤخّر ثمّ يحمد الله فيشمّت. فلو خالف فحمد في تلك الحالة , هل يستحقّ التّشميت.؟ فيه نظرٌ.

قوله: (وإبرار القسم أو المُقسِم) أي: بفعل ما أراده الحالف ليصير بذلك بارّاً. واختلف في ضبط السّين.

فالمشهور: أنّها بالكسر وضمّ أوّله على أنّه اسم فاعل.

وقيل: بفتحها. أي: الإقسام، والمصدر قد يأتي للمفعول مثل أدخلته مدخلاً بمعنى الإدخال. وكذا أخرجته.

قال الرّاغب وغيره: القسم بفتحتين الحلف، وأصله من القسامة , وهي الأيمان التي على أولياء المقتول، ثمّ استعمل في كلّ حلف.

قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردة. (١)


(١) قال البخاري في صحيحه في كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} وقال ابن عباس: قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: لا تقسم. ثم أورد أحديثَ منها حديثُ الباب.
قال ابن حجر في " الفتح " (١١/ ٥٤٢): والغرض منه هنا قوله " لا تقسم " موضع قوله " لا تحلف " فأشار البخاري إلى الردِّ على من قال: إن من قال: أقسمت. انعقدت يميناً , ولأنه لو قال بدل أقسمت حلفتُ لم تنعقد اتفاقاً إلَّا إن نوى اليمين , أو قصد الإخبار بأنه سبق منه حلف، وأيضاً فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - بإبرار القسم، فلو كان أقسمت يميناً لأبرَّ أبا بكر حين قالها، ومن ثم أورد حديث البراء عقبه، ولهذا أورد حديث حارثة آخر الباب " لو أقسم على الله لأبره " إشارة إلى أنها لو كانت يميناً لكان أبو بكر أحقَّ بأن يبرَّ قسمه , لأنه رأس أهل الجنة من هذه الأُمّة، وأما حديث أسامة في قصة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالظاهر أنها أقسمت حقيقة، فقد تقدم في الجنائز بلفظ " تُقسم عليه ليأتينها ". والله أعلم. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>