للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن العربيّ: هذا الحديث - وإن كان فيه مجهول - لكن يستحبّ العمل به , لأنّه دعاء بخيرٍ وصلة وتودّد للجليس، فالأولى العمل به. والله أعلم.

وقال ابن عبد البرّ: دلَّ حديث عبيد بن رفاعة على أنّه يشمّت ثلاثاً , ويقال أنت مزكوم بعد ذلك، وهي زيادة يجب قبولها. فالعمل بها أولى.

ثمّ حكى النّوويّ عن ابن العربيّ: أنّ العلماء اختلفوا. هل يقول لمن تتابع عطاسه أنت مزكوم في الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة؟ على أقوال. والصّحيح في الثّالثة.

قال: ومعناه إنّك لست ممّن يشمّت بعدها , لأنّ الذي بك مرض , وليس من العطاس المحمود النّاشئ عن خفّة البدن.

قال: فإن قيل: فإذا كان مرضاً فينبغي أن يشمّت بطريق الأولى , لأنّه أحوج إلى الدّعاء من غيره، قلنا: نعم. لكن يدعى له بدعاءٍ يلائمه لا بالدّعاء المشروع للعاطس , بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية.

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشّافعيّة , أنّه قال: يكرّر التّشميت إذا تكرّر العطاس إلَّا أن يعرف أنّه مزكوم فيدعو له بالشّفاء.

قال: وتقريره أنّ العموم يقتضي التّكرار إلَّا في موضع العلة وهو الزّكام.

قال: وعند هذا يسقط الأمر بالتّشميت عند العلم بالزّكام , لأنّ

<<  <  ج: ص:  >  >>